عن أبي عبيدة قال : مر ابن مسعود برجل صاف ( 1 ) بين قدميه فقال :
أما هذا فقد أخطأ السنة ، لو راوح ( 2 ) بهما كان أحب إلي ( 3 ) .
3307 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يركع المرء
حاذيا ( 4 ) قدميه يفوق ( 5 ) إحداهما الأخرى قال : لا بأس بذلك .
باب العبث في الصلاة
3308 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان قال : رأى ابن المسيب
رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال : إني لأرى هذا لو خشع قلبه
خشعت جوارحه .
3309 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل قال : رآني ابن المسيب
هامش
( 1 ) اي ضامهما ، ومعتمد عليهما سواء .
( 2 ) هو أن يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما
كما في النهاية والمجمع ، وفي رواية عند ( ش ) يراوح بين قدميه ، يضع هذه على هذه ويضع
هذه على هذه 440 د .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق شعبة عن ميسرة عن المنهال ، ثم قال وروينا عن عبد الله
ابن الزبير أنه صف بين قدميه وضمهما ، وروينا عنه فيما مضى أنه قال : صف القدمين ، ووضع
اليد على اليد من السنة . وحديث ابن الزبير ( موصول ) وحديث أبي عبيدة عن أبيه مرسل
2 : 288 ، وأخرجه ( ش ) عن حفص عن الأعمش وعن وكيع عن سفيان عن ميسرة
كلاهما عن المنهال ثم روى صف القدمين عن ابن الزبير وابن عمر ومسلم بن يسار والحسن
وعكرمة والقاسم 441 . د .
( 4 ) في الأصل حاذيا . ومحتمل أن يكون جاذيا أي قائما على أطراف أصابع قدميه .
( 5 ) كذا في ص يفوق . وليحرر نص هذا الأثر .