الثانية قال مثل ذلك ، فإن فعل الثالثة أعرض عنه . قال معمر ، وسمعت
أبانا يذكر نحوه .
3266 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أبصر عن
يميني وعن شمالي في الصلاة هل يقطع الالتفات الصلاة ؟ قال : لا ،
قلت : اسجد سجدتي السهو ؟ قال . . . ( 1 )
3267 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبصر عن
يميني وعن شمالي في الصلاة قال : لا ، إلا أن تقيم صفا ، أو تطمح
ببصرك أمامك ، وجاهد أن لا تحفظه ( 2 ) ، ولا تطمح به هاهنا ولا هاهنا ،
إنما الصلاة تخشع وخشوع لله .
3268 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : الامرأة يبكي
ابنها وهي في المكتوبة أتتوركه ( 5 ) ؟ قال : نعم ، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم
أخذ حسنا في الصلاة ، فحمله قائما حتى إذا سجد وضعه ، قلت : في المكتوبة ؟
قال : لا أدري .
3269 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى قال : أخبرني شيخ
من أهل المدينة يقال له أبو علي عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان
هامش
( 1 ) سقط من نسختنا ما بعد ( قال ) .
( 2 ) ان كانت كلمة ( تحفظه ) محفوظة فالصواب حذف ( لا ) قبله .
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن غندر عن ابن جريج عن عطاء 295 د .
( 4 ) أخرج ( ش ) عن عبيد الله بن حفص عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الالتفات
في الصلاة 295 د .
( 5 ) من تورك الشئ ، إذا حمله على وركه .