فليفعل ، فإن المار بين يدي المصلي أنقص أجرا من الممر عليه ( 1 ) .
2341 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز ( 2 ) أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر هرا ، أو هرة ( 3 ) القبلة ( 4 ) .
2342 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل المدينة عن
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن ابن مسعود قال : إذا أراد أحد أن
يمر بين يديك وأنت تصلي ، فلا تدعه ، فإنه يطرح شطر صلاتك ( 5 ) .
2343 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي قال : إذا
جاوزك المار في صلاتك فلا ترده مرة أخرى ، قال أبو بكر : فحدثت به
معمرا فقال : أخبرني من رأى الحسن يصلي فمر رجل بين يديه فرده ( 6 )
وقد أجاز إجازة .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ش ) انقص من الممر عليه ( المطبوعة ) وفي د من المر
عليه ، فليحرر ، وهو في الكنز 4 رقم 4914 وفيه أيضا من الممر عليه .
( 2 ) في ص أبي مجاز .
( 3 ) في ص ( وهذه ) والصواب عندي ( وهرة ) كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم بادر هرة ، ثم
وجدت هذا الأثر في ( ش ) وفيه لهرا ، وهرة والصواب عندي هرا أو هرة ، وكان في
أصلنا ( غزالا وهذه ) فغيرته إلى هرا أو هرة ، فليحرر ولفظ أثر ( ش ) من طريق سليمان بن
حيان عن التيمي عن أبي مجلز بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم هرا أو هرة ان يمر بين يديه 190 ( د )
و ( ص ) 192 من المطبوعة .
( 4 ) وأخرجه ( طس ) عن أنس قال بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم هرة ان تمر بين يديه في
الصلاة ، المجمع 2 : 60 ومعنى بادر أنها أرادت ان تمر بين يديه فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة .
( 5 ) أخرجه ( طب ) قال الهيثمي وفيه رجل لم يسم 2 : 61 وأخرجه ( ش ) بلفظ
آخر عن أبي فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 189 : د
وليس فيه الرجل المبهم - وهو في الكنز 4 رقم 4915 مهمل الرمز .
( 6 ) في ص فرمه .