يفعلون ، ولكنهم خافوا السيف ( 1 ) .
3159 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن الشعبي
قال : لا يقضي الذي سبقه الامام حتى ينحرف من بدعته ، وإنما يؤمر
الرجل بالجلوس مخافة أن يكون الامام سها ، قال : وبدعته استقبال
القبلة بعد التسليم ( 2 ) .
باب ما يقرأ فيما يقضي
3160 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال لا ما أدركت
مع الامام فهو أول صلاتك ، واقض ما سبقك به من القراءة ( 3 ) .
3161 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب مثل قول
[ علي ] ( 4 ) .
3162 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله أيضا .
3163 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن أمكنك الامام
فاقرأ في الركعتين اللتين بقيتا سورة سورة فتجعلها أول صلاتك .
3164 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال :
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن هشيم عن هارون ( كذا في ( د ) والصواب عن أبي هارون )
مختصرا 206 د .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن حفص عن محمد بن قيس 206 د .
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن عبدة عن سعيد عن سعيد والحسن قالا ما أدركت مع الامام
فهو أول صلاتك ، ثم قال حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن علي مثله 443 د .
وأخرجه ( هق ) من طريق المصنف 2 : 299 .
( 4 ) سقط من الأصل وأضفته فإن عليا هو الذي سبق ذكره . وقد روى ش
باسناده عن ابن المسيب مثل قول على ثم وجدته في ( هق ) كما حققت .