تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
3042 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت رجلا يسأل عطاء : أكان يستحب أن يجلس المرء على يسرى رجليه في الصلاة ؟ قال : نعم . 3043 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : صلى ابن عمر فتربع ، ففعلت ذلك وأنا حديث السن ، فقال : ولم تفعل ذلك ؟ قال : قلت : فإنك تفعله ، قال : إنها ليست من سنة الصلاة ، ولكن سنة الصلاة أن تثني اليسرى ، وتنصب اليمنى ، قال وقال عبد اله : إني لا يحملني رجلاي ( 1 ) . 3044 - عبد الرزاق عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى ابن عمر تربع في سجدتين من الصلاة على صدور قدميه ، فذكر ذلك له فقال : إنها ليست من سنة الصلاة ، ولكني أفعل ذلك من أجل أني أشتكي ( 2 ) . 3045 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : السنة في الجلوس في الصلاة أن تثني اليسرى وتقعي باليمنى ( 3 ) . 3046 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن ابن طلحة ( 4 )
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري عن القعنبي عن مالك ، الفتح 2 : 206 . ( 2 ) رواه مالك ( العمل في الجلوس في الصلاة ) . ( 3 ) في ص اليمنى بحذف باء الجر ، ومعناه أن تنصب اليمنى ، فإن الاقعاء يكون بنصب القدم . وروى ( هق ) عن القاسم أنه كان إذا جلس في التشهد نصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى . ( 4 ) الصواب ابن حلحلة وهو محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي من رجال التهذيب .