3042 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت رجلا يسأل
عطاء : أكان يستحب أن يجلس المرء على يسرى رجليه في الصلاة ؟
قال : نعم .
3043 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن
عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : صلى ابن عمر فتربع ، ففعلت ذلك وأنا
حديث السن ، فقال : ولم تفعل ذلك ؟ قال : قلت : فإنك تفعله ،
قال : إنها ليست من سنة الصلاة ، ولكن سنة الصلاة أن تثني اليسرى ،
وتنصب اليمنى ، قال وقال عبد اله : إني لا يحملني رجلاي ( 1 ) .
3044 - عبد الرزاق عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن
حكيم أنه رأى ابن عمر تربع في سجدتين من الصلاة على صدور قدميه ،
فذكر ذلك له فقال : إنها ليست من سنة الصلاة ، ولكني أفعل ذلك من
أجل أني أشتكي ( 2 ) .
3045 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه قال : السنة في الجلوس في الصلاة أن تثني اليسرى
وتقعي باليمنى ( 3 ) .
3046 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن ابن طلحة ( 4 )
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري عن القعنبي عن مالك ، الفتح 2 : 206 .
( 2 ) رواه مالك ( العمل في الجلوس في الصلاة ) .
( 3 ) في ص اليمنى بحذف باء الجر ، ومعناه أن تنصب اليمنى ، فإن الاقعاء يكون
بنصب القدم . وروى ( هق ) عن القاسم أنه كان إذا جلس في التشهد نصب رجله اليمنى
وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى .
( 4 ) الصواب ابن حلحلة وهو محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي من رجال التهذيب .