تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
3000 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : نزع الرجل رداءه من تحته ، ثم لا يرفعه من الأرض أكف هو بانزاعه ؟ قال : لا بأس إذا جلس ، إنما ذلك في السجود . 3001 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له : الرجل يكف شعره لغير صلاة ، ثم يقام الصلاة ، قال : لينشر ( 1 ) رأسه وليرخه . 3002 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : الرجل من أهل البادية يكف أحدهم شعره الحين الطويل ، من أجل قيامه في ماشيته وعمله ( 2 ) ، قال : لا بأس ، إنما يكف هذا من أجل عمله ( 3 ) ، وإنما نهي عن كف الشعر للصلاة . 3003 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : هل يخشى أن يكون العمامة كفا لشعر ؟ قال : إنما يصير ذلك إلى النية . 3004 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : يضفر ( 4 ) الرجل قرنيه قال : ( 5 ) ، إن ذلك يكون لغير كفه للصلاة ، العمائم ، وضفر القرنين . 3005 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ما أحب أن
هامش
( 1 ) في ص فينشر . ( 2 ) في ص عماره . ( 3 ) في ص عما . ( 4 ) ضفر رأسه ( من باب ضرب ) نسج بعضه على بعض ، والقرن موضع القرن من رأس الانسان . ( 5 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب لا بأس ثم قال إن ذلك ( أي العمائم وضفر القرنين ) ليس داخلا في الكف للصلاة .