يكره أن يعتمد إذا جلس بين الركعتين وإذا نهض على يديه .
2962 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن منصور ويونس عن
الحسن : أنه كان لا يرى بأسا أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض
في الصلاة ( 1 ) .
2963 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينهض ليقوم
أيديه يرفع قبل أم ركبتيه ؟ قال : ينظر أهون ذلك عليه ( 2 ) .
2964 - عبد الرزاق عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما .
2965 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : إني أرى
ناسا حين يقوم أحدهم يثني رجله قال : بقدمها ( 3 ) ثم يضع يده على
فخذه ثم يقوم كذلك ، أو يضع يده في الأرض ثم يقوم عليها قال : هذا
القيام أقرب إلى النخوة ، لا ينبغي في الصلاة إلا التخشع .
باب كيف النهوض من
السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية
2966 - عبد الرزاق عن ابن عيينة ( عن ) ابن أبي ليلى قال :
سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة
هامش
( 1 ) روى ( ش ) عن عباد بن العوام عن خالد قال : رأيت الحسن يخر فيبدأ بيديه
ويعتمد إذا قام 177 د .
( 2 ) رواه ( ش ) 177 د .
( 3 ) كذا في ص ويمكن أن يكون يقدمها .