تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
يكره أن يعتمد إذا جلس بين الركعتين وإذا نهض على يديه . 2962 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن منصور ويونس عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة ( 1 ) . 2963 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينهض ليقوم أيديه يرفع قبل أم ركبتيه ؟ قال : ينظر أهون ذلك عليه ( 2 ) . 2964 - عبد الرزاق عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما . 2965 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : إني أرى ناسا حين يقوم أحدهم يثني رجله قال : بقدمها ( 3 ) ثم يضع يده على فخذه ثم يقوم كذلك ، أو يضع يده في الأرض ثم يقوم عليها قال : هذا القيام أقرب إلى النخوة ، لا ينبغي في الصلاة إلا التخشع . باب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية 2966 - عبد الرزاق عن ابن عيينة ( عن ) ابن أبي ليلى قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة
هامش
( 1 ) روى ( ش ) عن عباد بن العوام عن خالد قال : رأيت الحسن يخر فيبدأ بيديه ويعتمد إذا قام 177 د . ( 2 ) رواه ( ش ) 177 د . ( 3 ) كذا في ص ويمكن أن يكون يقدمها .
المصنف — صفحة 178 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي