2928 - عبد الرزاق عن الثوري عن سمي ( 1 ) قال : حدثنا النعمان
ابن أبي عياش الزرقي قال : شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتماد
بأيديهم ( 2 ) في السجود ، فرخص لهم أن يستعينوا بأيديهم على ركبهم
في السجود ( 3 ) ، فقال سفيان : وهي رخصة للمتهجد .
2929 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن
جابر بن عبد الله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يعتدل ( 4 ) في السجود
ولا يسجد الرجل باسطا ذراعيه كالكلب ( 5 ) .
2930 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجد أحدكم فليعتدل ، ولا يفترش
ذراعيه افتراش الكلب ( 6 ) .
2931 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن داود ( 7 ) بن أسلم قال :
اشتكى المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التفرج ( 8 ) في الصلاة ، فأمروا أن
يستعينوا بركبهم .
2932 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : كان ابن
هامش
( 1 ) في ص كأنه ( سما ) ، والصواب ( سمي ) ، فقد قال الترمذي : روى هذا الحديث
سفيان ابن عيينة وغير واحد عن سمي ، عن النعمان بن أبي عياش .
( 2 ) أي الاتكاء على الكفين فحسب .
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن ابن عيينة عن سمي .
( 4 ) أي يتوسط بين الافتراش والقبض ، ووضع الكفين على الأرض ، ورفع المرفقين
عنهما ، وعن الجنبين ، والبطن عن الفخذ ، قاله الكجراتي .
( 5 ) الكنز برمز ( عب ) 4 رقم 4545 .
( 6 ) أخرجه ( ت ) من طريق أبي معاوية عن الأعمش 1 : 233 .
( 7 ) كذا في ص ولم أجده وظني أن الصواب زيد ابن أسلم .
( 8 ) المراد المباعدة بين الضبعين والجنبين وبين البطن والفخذين .