2756 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي قال : إذا نسي الرجل أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر ،
والعصر ، والعشاء فليقرأ في الركعتين الأخريين وقد أجزأ عنه ( 1 ) .
2757 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال :
سألت علقمة قال : قلت : نسيت في الركعتين الأوليين ، ثم قرأت في
الركعتين الأخريين ، أتجزي عني لصلاتي ؟ قال : نعم إن شاء الله .
2758 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
سألت علقمة عن رجل نسي أن يقرأ في الأوليين فقرأ في الأخريين ، قال :
يجزئ عنه إن شاء الله ، قال سفيان : وتقول نحن : ليسجد سجدتي
السهو ( 2 ) .
2759 - عبد الرزاق عن الثوري قال : بلغني عن إبراهيم قال : إذا
لم يقرأ في ثلاث من الظهر أعاد .
2760 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن عبد الحق عن إبراهيم
أنه قال : إن نسي الرجل القراءة في الظهر والعصر فإنه يعيد ، وإن قرأ
في الركعتين ، ولم يقرأ في الركعتين لم يعد ( 3 ) ، وإن قرأ في ركعة ولم يقرأ
في ثلاث من الظهر أعاد .
2761 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في رجل
نسي أن يقرأ في ركعة ولم يقرأ في الأخرى قال : يعيد الركعة التي لم
هامش
( 1 ) بهذا يقول الحنفية ، ويسجد للسهو للأثر الذي في أول الباب .
( 2 ) بهذا يقول الحنفية .
( 3 ) هذا هو الظاهر وفي ص ( فلم يعد ) .