المؤمنين ، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو عيسى - ابن عباد يشك ،
أو اختلفوا عليه - أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة ( 1 ) فحذف ( 2 ) فركع وعبد الله
ابن السائب حاضر ذلك ( 3 ) .
2668 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن
ابن يزيد : أن ابن مسعود صلى بهم العشاء فقرأ بأربعين من الأنفال
ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل .
2669 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن
ابن يزيد قال : صلى بنا ابن مسعود صلاة العشاء الآخرة ، فاستفتح بسورة ( 4 )
الأنفال حتى إذا بلغ ( نعم المولى ونعم النصير ) ركع ثم قرأ في الثانية
بسورة من المفصل ( 5 ) .
2670 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أكان ابن
عمر يقرأ في الركعة من المكتوبة ببعض السورة الطويلة ثم يركع ؟
قال : لا .
2671 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
كانوا يقرؤون في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب .
هامش
( 1 ) فعله من السعال كما في مجمع البحار .
( 2 ) أي ترك القراءة .
( 3 ) أخرجه ( م ) ( القراءة في الصبح ) و ( د ) ( باب الصلاة في النعل ) كلاهما من
طريق عبد الرزاق ، والبخاري تعليقا ، وفي التاريخ أيضا .
( 4 ) في ص ( بصلاة ) سهوا .
( 5 ) الموطأ ( القراءة في المغرب والعشاء ) و ( هق ) من طريق مالك 2 : 291 و 2 : 64
وهنا قول عمر بن عبد العزيز أيضا .