تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الكفر ومعاهدة ( 1 ) كعقل المسلمين ذكرانهم وإناثهم ، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 18499 ) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال : دية اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، مثل دية المسلم ( 2 ) ، قال معمر : وقاله الشعبي أيضا . ( 18500 ) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال : دية الذمي دية المسلم . ( 18501 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال : دية اليهودي والنصراني دية المسلم ( 3 ) ، وكفارته كفارة المسلم .

باب قود المسلم بالذمي

( 18502 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا قود على المسلم من كافر ، كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتب بين قريش والأنصار : أن لا يقتل مؤمن بكافر ، قال معمر : أخبرنيه الزهري . ( 18503 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في المسلم يقتل الذمي ، قال : فيه الدية ، وليس عليه قود ، وقاله الثوري عن سماك عن عكرمة .
هامش
( 1 ) كذا في الجوهر النقي وفي ( ص ) ( ومعاهد ) . ( 2 ) تقدم في 6 : 128 ورواه ( ش ) من وجه آخر . راجع الجوهر النقي . ( 3 ) رواه ( ش ) من طريق أشعث عن الشعبي في أثر أطول من هذا .
المصنف — صفحة 98 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي