الكفر ومعاهدة ( 1 ) كعقل المسلمين ذكرانهم وإناثهم ، جرت بذلك
السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 18499 ) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال :
دية اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، مثل دية المسلم ( 2 ) ، قال معمر :
وقاله الشعبي أيضا .
( 18500 ) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم
قال : دية الذمي دية المسلم .
( 18501 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي
قال : دية اليهودي والنصراني دية المسلم ( 3 ) ، وكفارته كفارة المسلم .
باب قود المسلم بالذمي
( 18502 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا قود على
المسلم من كافر ، كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتب بين قريش
والأنصار : أن لا يقتل مؤمن بكافر ، قال معمر : أخبرنيه الزهري .
( 18503 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة في المسلم يقتل الذمي ، قال : فيه الدية ، وليس عليه قود ،
وقاله الثوري عن سماك عن عكرمة .
هامش
( 1 ) كذا في الجوهر النقي وفي ( ص ) ( ومعاهد ) .
( 2 ) تقدم في 6 : 128 ورواه ( ش ) من وجه آخر . راجع الجوهر النقي .
( 3 ) رواه ( ش ) من طريق أشعث عن الشعبي في أثر أطول من هذا .