تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
ثمنه ، فإن زاد على الحر رد إلى دية الحر ، لا يزاد العبد على دية الحر ، قال : وإن كان العبد المصاب مال ( 1 ) لم يحسب مع رقبته في ثمنه ( 2 ) . ( 18170 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن أراد سادة القاتل أن يفدوا عبدهم بثمن المقتول ، فأبى سادة المقتول ، قال : ليس لهم أن يفدوه ، ليس لهم إلا قاتل عبدهم ( 3 ) ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا استرقوا . ( 18171 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول في العبد يصاب ، قال : قيمته يوم يصاب ، قال : فنحن على أنه ما أصيب به من شئ فهو لسيده من حساب ثمنه ، قلت : فإن أصيبت عيناه ، أو أحدهما ، أو ذكره ؟ قال : فنذره ( 4 ) ذلك لسيده ، والعبد معه . ( 18172 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : لا يبلغ بالعبد دية الحر ، وقالا : لا يجلد قاذف أم الولد . ( 18173 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : لا يجاوز به دية الحر . ( 18174 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( في رقبته ) . ( 3 ) في ( ح ) ( لهم قاتل عبدهم ) . ( 4 ) في ( ح ) ( فقدر ذلك ) فلعل الصواب هنا ( فنذر ذلك ) .
المصنف — صفحة 9 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي