ثمنه ، فإن زاد على الحر رد إلى دية الحر ، لا يزاد العبد على دية الحر ،
قال : وإن كان العبد المصاب مال ( 1 ) لم يحسب مع رقبته في ثمنه ( 2 ) .
( 18170 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
إن أراد سادة القاتل أن يفدوا عبدهم بثمن المقتول ، فأبى سادة المقتول ،
قال : ليس لهم أن يفدوه ، ليس لهم إلا قاتل عبدهم ( 3 ) ، فإن
شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا استرقوا .
( 18171 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن
سعيد قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول في العبد يصاب ، قال :
قيمته يوم يصاب ، قال : فنحن على أنه ما أصيب به من شئ فهو
لسيده من حساب ثمنه ، قلت : فإن أصيبت عيناه ، أو أحدهما ،
أو ذكره ؟ قال : فنذره ( 4 ) ذلك لسيده ، والعبد معه .
( 18172 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
قالا : لا يبلغ بالعبد دية الحر ، وقالا : لا يجلد قاذف أم الولد .
( 18173 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : لا يجاوز به
دية الحر .
( 18174 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( في رقبته ) .
( 3 ) في ( ح ) ( لهم قاتل عبدهم ) .
( 4 ) في ( ح ) ( فقدر ذلك ) فلعل الصواب هنا ( فنذر ذلك ) .