اصطلحوا على العقل فقيمة ( 1 ) المقتول على أهل القاتل أو الجارح .
( 18167 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال
ليس بين المملوكين قصاص إلا في النفس .
( 18168 ) - قال عبد الرزاق : سمعت أبا حنيفة يحدث عن حماد عن
إبراهيم ( 2 ) قال : ما كان من جراحات العبد ( 3 ) دون النفس فعلى
مثل منزلة دية الحر ( 4 ) ، في يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف
ثمنه ، وفي موضحته وسنه ( 5 ) نصف عشر ثمنه ، وفي إصبعه عشر
ثمنه ، فإذا أصيب من أعضائه عضو ليس فيه مثله ، جدع أنفه ،
أو قطع ذكره ، أو قطع لسانه ، كان فيه ثمنه كاملا ، وأخذه الذي
أصاب ( 6 ) ، كان له .
باب دية المملوك
( 18169 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : دية المملوك
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( القتل بقيمة ) .
( 2 ) في ( ح ) بعد ما ساق الاسناد بهذا اللفظ ( قال : ليس بين المملوكين قصاص
إلا في النفس ) ثم ساق إسنادا آخر بهذا اللفظ ( أخبرنا عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد
عن إبراهيم ) ثم ذكر المتن الذي هنا ، وظني أن ما في ( ح ) هو الصواب وفي ( ص ) سقط .
( 3 ) في ( ح ) ( العبيد ) .
( 4 ) في ( ح ) ( منزلة الحر ) .
( 5 ) في ( ح ) ( وإذا أصيبت موضحته ديته نصف عشر ثمنه ) فليحرر . وقد
روي عن ابن المسيب : ( إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه ) كما في ( هق ) 8 :
104 .
( 6 ) في ( ح ) ( أصابه ) .