تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
اصطلحوا على العقل فقيمة ( 1 ) المقتول على أهل القاتل أو الجارح . ( 18167 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال ليس بين المملوكين قصاص إلا في النفس . ( 18168 ) - قال عبد الرزاق : سمعت أبا حنيفة يحدث عن حماد عن إبراهيم ( 2 ) قال : ما كان من جراحات العبد ( 3 ) دون النفس فعلى مثل منزلة دية الحر ( 4 ) ، في يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي موضحته وسنه ( 5 ) نصف عشر ثمنه ، وفي إصبعه عشر ثمنه ، فإذا أصيب من أعضائه عضو ليس فيه مثله ، جدع أنفه ، أو قطع ذكره ، أو قطع لسانه ، كان فيه ثمنه كاملا ، وأخذه الذي أصاب ( 6 ) ، كان له .

باب دية المملوك

( 18169 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : دية المملوك
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( القتل بقيمة ) . ( 2 ) في ( ح ) بعد ما ساق الاسناد بهذا اللفظ ( قال : ليس بين المملوكين قصاص إلا في النفس ) ثم ساق إسنادا آخر بهذا اللفظ ( أخبرنا عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ) ثم ذكر المتن الذي هنا ، وظني أن ما في ( ح ) هو الصواب وفي ( ص ) سقط . ( 3 ) في ( ح ) ( العبيد ) . ( 4 ) في ( ح ) ( منزلة الحر ) . ( 5 ) في ( ح ) ( وإذا أصيبت موضحته ديته نصف عشر ثمنه ) فليحرر . وقد روي عن ابن المسيب : ( إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه ) كما في ( هق ) 8 : 104 . ( 6 ) في ( ح ) ( أصابه ) .