( 18426 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال في السائبة : يعقل عنه المسلمون ، ويرثه المسلمون ، ليس مواليه
منه في شئ .
( 18427 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : كل
عتيق سائبة يعقل عنه مولاه ، ويرثه مولاه ( 1 ) .
( 18428 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم
أن عروة أخبره عن الحارث الأعور ، أنه سأل عليا عن سائبة قتل رجلا
عمدا ، قال : يقتل به ، وإن قتل خطأ نظر هل عاقد أحدا ، فإن كان
عاقد أخذ أهل عقده ، وإن لم يعاقد أدي عنه من بيت مال المسلمين .
وفي الولاء منه بيان ( 2 ) .
باب الزرع تصيبه الماشية
( 18429 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الحرث
تصيبه الماشية ليلا أو نهارا ، قال : يغرم ، قلت : فعليه حظر ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يرثه عنه مولاه ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) وكذا في ( ص ) من غير نقط ولا وضوح .
( 3 ) في ( ص ) بالحاء المعجمة والظاء المهملة ، والصواب عندي بالحاء المهملة والظاء
المشالة . وحظر المواشي : حبسها في الحظيرة ، والمعنى : هل يجب على أهل المواشي أن
يحظروها أو لا يجب ؟ ويحتمل أن يكون المعنى : فعليه أي على الحرث حظر أي مانع من
دخول المواشي ؟ ويحتمل غير ذلك .