( 18415 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل
ابن جستاس ( 1 ) قال : كنت [ عند ] ( 2 ) عبد الله بن عمرو ، فسأله رجل ما
عقل كلب الصيد ؟ قال : أربعون درهما ، قال : فما عقل كلب
الغنم ؟ قال : شاة من الغنم ، قال : فما عقل كلب الزرع ؟ قال :
فرق من الزرع ، قال : فما عقل كلب الدار ؟ قال : فرق من تراب ،
حق على القاتل أن يؤديه ، وحق على صاحبه أن يقبله ، وهو ينقص من
الاجر ( 3 ) .
( 18416 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني في الكلب الصائد
إذا قتل ، قال : يغرم لصاحبه مثله .
باب عين الدابة
( 18417 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : قضى شريح في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها ، إذا
كان صاحبها قد رضي ثمنها ، وإن شاء شرواها ( 4 ) ، قال معمر :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والجرح والتعديل ووقع في ( ح ) والمحلى ( جساس ) خطأ ،
والرجل ذكره ابن أبي حاتم .
( 2 ) استدركتها من ( ح ) والمحلى .
( 3 ) رواه ابن حزم من طريق البخاري عن أبي نعيم عن قتيبة عن هشيم عن يعلى بن
عطاء مختصرا ، انظر المحلى 10 : 523 .
( 4 ) أخرج وكيع من طريق هشام عن ابن سيرين عن شريح : في عين الدابة إذا فقئت
شرواها فإن أبطأ جبرها بربع ثمنها 2 : 272 وروي من طريق ابن عون ابن سيرين
قال : قضى شريح في عين الدابة بالشروى ، فإن ضربها ( كذا ) صاحبها فإن له ربع
الثمن 2 : 224 .