تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
عليه شيئا ، فقاس ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن والبئر .

باب الكلب العقور

( 18411 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الكلب العقور ، قال : يضمن أهله ما أصاب . ( 18412 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : يضمنون ما أصاب ( 1 ) في غير دارهم ( 2 ) .

باب عقل الكلب

( 18413 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني الحارث أن رجلا من هذيل أخبره أنه سمع عبد الله [ بن عمرو ] بن العاص يقول : في الكلب الصائد إذا قتل أربعون درهما ، وفي الكلب الذي يمنع الزرع والدار إذا قتل شاة ، وفي الكلب الذي ينبح ولا يمنع زرعا ولا دارا ، إن طلبه صاحبه ففرق من تراب ، والله إنا لنجد هذا في كتاب الله . ( 18414 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : في الكلب الصائد أربعون درهما .
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يضمنوا ما أصابوا ) . ( 2 ) روى وكيع عن شريح قال : صاحب الكلب العقور يضمن . انظر أخبار القضاة 2 : 237 وروي عنه أيضا قال : إذا دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا شئ عليهم 2 : 248 .