عليه شيئا ، فقاس ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن والبئر .
باب الكلب العقور
( 18411 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الكلب العقور ،
قال : يضمن أهله ما أصاب .
( 18412 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : يضمنون
ما أصاب ( 1 ) في غير دارهم ( 2 ) .
باب عقل الكلب
( 18413 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني الحارث أن
رجلا من هذيل أخبره أنه سمع عبد الله [ بن عمرو ] بن العاص يقول :
في الكلب الصائد إذا قتل أربعون درهما ، وفي الكلب الذي يمنع الزرع
والدار إذا قتل شاة ، وفي الكلب الذي ينبح ولا يمنع زرعا ولا
دارا ، إن طلبه صاحبه ففرق من تراب ، والله إنا لنجد هذا في كتاب الله .
( 18414 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : في الكلب الصائد أربعون درهما .
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يضمنوا ما أصابوا ) .
( 2 ) روى وكيع عن شريح قال : صاحب الكلب العقور يضمن . انظر أخبار
القضاة 2 : 237 وروي عنه أيضا قال : إذا دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا شئ
عليهم 2 : 248 .