إلا قوله هذا ( 1 ) .
( 18161 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كتب عمر بن
عبد العزيز أن بين العبدين قصاص في العمد أنفسهما ( 2 ) فما دون ذلك
من الجراحات .
( 18162 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك أن عمر بن عبد العزيز
كتب بذلك .
( 18163 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
قلت له : العبد يصيب العبد نفسه فما دونها ، أقصاص وإن تفاضلا ؟
قال : لا .
( 18164 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتل
عبد عبدا عمدا ، والقاتل ذو مال ، فالمال لسيده ، ورقبته بما أصاب .
( 18165 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سالم بن عبد الله قال :
إذا عمد المملوك قتل المملوك أو جرح به فهو قود .
( 18166 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال : ويقاد المملوك من
المملوك في كل عمد يبلغ نفسه ، فما دون ذلك ( 3 ) من الجراح ، فإن
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فأبى قوله إلا هذا ) .
( 2 ) في ( ح ) ( في أنفسهما ) وهو الأولى .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج 8 : 38 .