تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
إلا قوله هذا ( 1 ) . ( 18161 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن بين العبدين قصاص في العمد أنفسهما ( 2 ) فما دون ذلك من الجراحات . ( 18162 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك . ( 18163 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : قلت له : العبد يصيب العبد نفسه فما دونها ، أقصاص وإن تفاضلا ؟ قال : لا . ( 18164 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتل عبد عبدا عمدا ، والقاتل ذو مال ، فالمال لسيده ، ورقبته بما أصاب . ( 18165 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سالم بن عبد الله قال : إذا عمد المملوك قتل المملوك أو جرح به فهو قود . ( 18166 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال : ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه ، فما دون ذلك ( 3 ) من الجراح ، فإن
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فأبى قوله إلا هذا ) . ( 2 ) في ( ح ) ( في أنفسهما ) وهو الأولى . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج 8 : 38 .