عشر من الإبل . هذا كله عن عكرمة مولى ابن عباس .
( 18357 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قيمة الغرة
خمسون دينارا .
( 18358 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة مثله .
( 18359 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ولا يرث
الجنين ولا يتم عقله حتى يستهل ، فإن عطس فهو عندي بمنزلة
الاستهلال .
باب ما على من قتل من لم يستهل
( 18360 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما على
من قتل من لم يستهل ؟ فقال : أرى أن يعتق أو يصوم .
( 18361 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ضرب امرأته
فأسقطت ، قال : يغرم غرة ، وعليه عتق رقبة ، ولا يرث من تلك
الغرة ، هي لوارث الصبي غيره .
( 18362 ) - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال : سمعت مجاهدا
يقول : مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا ، فرفع ذلك
إلى عمر ، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة ، يعني التي مسحت .
( 18363 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في