تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
عشر من الإبل . هذا كله عن عكرمة مولى ابن عباس . ( 18357 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قيمة الغرة خمسون دينارا . ( 18358 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة مثله . ( 18359 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ولا يرث الجنين ولا يتم عقله حتى يستهل ، فإن عطس فهو عندي بمنزلة الاستهلال .

باب ما على من قتل من لم يستهل

( 18360 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما على من قتل من لم يستهل ؟ فقال : أرى أن يعتق أو يصوم . ( 18361 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ضرب امرأته فأسقطت ، قال : يغرم غرة ، وعليه عتق رقبة ، ولا يرث من تلك الغرة ، هي لوارث الصبي غيره . ( 18362 ) - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال : سمعت مجاهدا يقول : مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا ، فرفع ذلك إلى عمر ، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة ، يعني التي مسحت . ( 18363 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في