تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( 18315 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز ابن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى : من قتل يوم فطر ، أو يوم أضحى ، فإن ديته على الناس جماعة ، لأنه لا يدرى من قتله . ( 18316 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن وهب بن عقبة العجلي ( 1 ) عن يزيد ( 2 ) بن مذكور الهمداني ، أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام ، فجعل [ علي ] ( 3 ) ديته من بيت المال . ( 18317 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا قتل في الكعبة ، فسأل عمر عليا فقال : من بيت المال . ( 18318 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن عمرو عن الحسن ، أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها ، فماتت عطشا ، فجعل عمر ديتها عليهم ( 4 ) ، قال سفيان في رجل أجاز شهادة عبد وحر على رجل ، وقطعه : عليهم من بيت المال ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) والتهذيب والجرح والتعديل ، وثقه ابن معين ، ذكره ابن أبي حاتم . ( 2 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ح ) ( زيد ) خطأ ، وقد سماه ابن أبي حاتم في من روى عنه وهب بن عقبة ، ولكنه أهمله في ( باب من يسمى يزيد وابتداء اسم أبيه بالميم ) . ( 3 ) سقط من ( ص ) وهو ثابت في ( ح ) ولكن وقع فيه : ( فعقل علي ديته في بيت المال ) أعني حرف الناسخ كلمة ( جعل ) . ( 4 ) أخرجه ( ش ) من طريق الأشعث عن الحسن ، كما في المحلى 8 : 522 . ( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أجاز شهادة رجل ومر على رجل فقطعه . قال : عقله من بيت المال ) .
المصنف — صفحة 51 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي