( 18315 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز
ابن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى : من قتل يوم فطر ، أو يوم أضحى ، فإن ديته على الناس
جماعة ، لأنه لا يدرى من قتله .
( 18316 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن وهب بن عقبة العجلي ( 1 )
عن يزيد ( 2 ) بن مذكور الهمداني ، أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد
في الزحام ، فجعل [ علي ] ( 3 ) ديته من بيت المال .
( 18317 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم عن
الأسود أن رجلا قتل في الكعبة ، فسأل عمر عليا فقال : من بيت المال .
( 18318 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن عمرو عن الحسن ، أن
امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها ، فماتت عطشا ، فجعل
عمر ديتها عليهم ( 4 ) ، قال سفيان في رجل أجاز شهادة عبد وحر على
رجل ، وقطعه : عليهم من بيت المال ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) والتهذيب والجرح والتعديل ، وثقه ابن معين ، ذكره ابن أبي حاتم .
( 2 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ح ) ( زيد ) خطأ ، وقد سماه ابن أبي حاتم في من
روى عنه وهب بن عقبة ، ولكنه أهمله في ( باب من يسمى يزيد وابتداء اسم أبيه بالميم ) .
( 3 ) سقط من ( ص ) وهو ثابت في ( ح ) ولكن وقع فيه : ( فعقل علي ديته في
بيت المال ) أعني حرف الناسخ كلمة ( جعل ) .
( 4 ) أخرجه ( ش ) من طريق الأشعث عن الحسن ، كما في المحلى 8 : 522 .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أجاز شهادة رجل ومر على رجل فقطعه . قال : عقله
من بيت المال ) .