ثمنه مثل عقل الحر في ديته .
( 18151 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أربعة أعبد قتلوا
عبدا عمدا ، قال : إن شاء سيد العبد قتلهم ، وإن شاء استخدمهم .
( 18152 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في
عبد يقطع رجله ، قال : نصف ثمنه .
( 18153 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لو أن رجلا
ضرب غلام رجل ، فجدع أنفه ، أو أذنه ، أو أشل يده ، دفع إليه ،
وغرم لصاحبه مثله .
( 18154 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : عبد
قتل عبدا خطأ ، القاتل شر من المقتول ( 1 ) ، قال : إن شاء أهل
القاتل أسلموا عبدهم ، أو غرموا ثمن المقتول ، أي ذلك شاءوا ، فإن
كان القاتل خيرا من المقتول فكذلك أيضا ، لهم أي ذلك شاءوا .
( 18155 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد قتل عبدا خطأ ،
قال : إن شاء أهل القاتل فدوا عبدهم بثمن العبد الذي قتل ، وإن
شاءوا أسلموه بجريرته ، وإن كان خيرا منه فكذلك .
( 18156 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العبد
هامش
( 1 ) في ( ص ) عكسه ، والصواب عندي ما في ( ح ) .