تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
ثمنه مثل عقل الحر في ديته . ( 18151 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أربعة أعبد قتلوا عبدا عمدا ، قال : إن شاء سيد العبد قتلهم ، وإن شاء استخدمهم . ( 18152 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في عبد يقطع رجله ، قال : نصف ثمنه . ( 18153 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لو أن رجلا ضرب غلام رجل ، فجدع أنفه ، أو أذنه ، أو أشل يده ، دفع إليه ، وغرم لصاحبه مثله . ( 18154 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : عبد قتل عبدا خطأ ، القاتل شر من المقتول ( 1 ) ، قال : إن شاء أهل القاتل أسلموا عبدهم ، أو غرموا ثمن المقتول ، أي ذلك شاءوا ، فإن كان القاتل خيرا من المقتول فكذلك أيضا ، لهم أي ذلك شاءوا . ( 18155 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد قتل عبدا خطأ ، قال : إن شاء أهل القاتل فدوا عبدهم بثمن العبد الذي قتل ، وإن شاءوا أسلموه بجريرته ، وإن كان خيرا منه فكذلك . ( 18156 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العبد
هامش
( 1 ) في ( ص ) عكسه ، والصواب عندي ما في ( ح ) .
المصنف — صفحة 5 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي