باب قتل الحية والعقرب
( 19616 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن
ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اقتلوا الحيات ، واقتلوا
ذا الطفيتين ( 1 ) والأبتر ( 2 ) فإنهما يسقطان الحبل ( 3 ) ، ويطمسان
البصر ( 4 ) . قال ابن عمر : فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا
أطارد حية لأقتلها ، فنهاني ، فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر
بقتلهن ، قال : إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت ( 5 ) ،
قال الزهري : وهن العوامر .
( 19617 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة
عن ابن عباس - قال : لا أعلمه إلا رفع الحديث - أنه كان يأمر بقتل
الحيات ، وقال : من تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس منا ( 6 ) .
قال : وقال ابن عباس : إن الحيات مسيخ الجن كما مسخت
القردة من بني إسرائيل .
هامش
( 1 ) حية خبيثة ، على ظهرها خطان أسودان كالطفيتين ، والطفية بالضم : خوصة
المقل ، والخوصة : الواحدة من ورق النخل .
( 2 ) هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه ، وهو من أخبث ما يكون .
( 3 ) بفتحتين ، أي الجنين .
( 4 ) أخرجه الشيخان ، وأخرجه الترمذي من طريق الليث عن الزهري 2 : 347 .
( 5 ) أما عن أبي لبابة فأخرجه الشيخان ، وأما عن زيد بن الخطاب فأخرجه مسلم
و ( د ) وأما على الشك فأخرجه مسلم و ( د ) .
( 6 ) أخرجه ( د ) من طريق موسى بن مسلم عن عكرمة بزيادة ونقص
ص 712 .