قال إبراهيم : فحدثني إنسان عن زياد قال : قلت له : كم كنتم
تعشرون ؟ قال : نصف العشر .
( 19399 ) - أخبرنا الثوري قال : أخبرني عبد الرحمن بن خالد
عن عبد الله بن مغفل أن زياد بن حدير حدثه أنه كان يعشر في إمارة
عمر ، ولا يعشر مسلما ولا معاهدا ، قلت له : فمن ( 2 ) كنتم تعشرون ؟
قال : تجار أهل الحرب كما يعشرونا إذا أتيناهم ، قال : وكان
زياد عاملا لعمر ( 1 ) .
( 19400 ) - أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال :
سمعت إبراهيم يحدث عن زياد بن حدير - وكان زياد حيا يومئذ -
أن عمر بعثه مصدقا ، وأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ،
ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر ( 1 ) .
( 19401 ) - أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب
قال : كتب ( 3 ) عمر بن الخطاب في دهقانة من أهل [ نهر ] ( 4 ) الملك
أسلمت ولها أرض كثير كثيرة ، فكتب ( 3 ) فيها إلى عمر ، فكتب أن ادفع
إليها أرضها تؤدي عنها الخراج ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في السادس ، راجع ( باب صدقة أهل الكتاب ) و ( باب ما أخذ من الأرض
عنوة ) .
( 2 ) هنا ( فكم ) والصواب ( فمن ) كما في السادس .
( 3 ) كذا في السادس أيضا .
( 4 ) سقط من هنا ، واستدركته من السادس .