تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
يعلم ، ولم يكن مع قوم يعاقلهم ويعادهم ( 1 ) ، فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم ( 2 ) . ( 19202 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح أنه قال : يورث الأسير في أيدي العدو ( 3 ) ، وقاله إبراهيم ( 4 ) . ( 19203 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قتل المرتد فماله لورثته ، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين ( 5 ) .

خنثى ذكر

( 19204 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن علي أنه ورث خنثى ذكرا من حيث يبول ( 6 ) . ( 19205 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
هامش
( 1 ) كذا في الخامس من الأصل ، يعني أنه يوالي القوم فيعد منهم في الديوان ، من قولهم : فلان عداده في بني فلان ، وراجع ما علقناه على سنن سعيد . ( 2 ) أخرجه سعيد وراجع التعليق السابق . ( 3 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري ص 404 وذكره البخاري تعليقا 12 : 39 . ( 4 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عمن سمع إبراهيم . وحكم الأسير حكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه كما في السراجية . ( 5 ) سيأتي عند المصنف في ميراث المرتد . ( 6 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة وأحال على ما قبله وهو حديث شيخ من فزارة ، وقبله حديث مجالد عن الشعبي ( الورقة : 9 ) وأخرجه الدارمي عن هشيم عن مغيرة عن شباك عن الشعبي ص 395 .