يعلم ، ولم يكن مع قوم يعاقلهم ويعادهم ( 1 ) ، فميراثه بين المسلمين
في مال الله الذي يقسم بينهم ( 2 ) .
( 19202 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند
عن الشعبي عن شريح أنه قال : يورث الأسير في أيدي العدو ( 3 ) ،
وقاله إبراهيم ( 4 ) .
( 19203 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قتل المرتد
فماله لورثته ، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين ( 5 ) .
خنثى ذكر
( 19204 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة
عن الشعبي عن علي أنه ورث خنثى ذكرا من حيث يبول ( 6 ) .
( 19205 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
هامش
( 1 ) كذا في الخامس من الأصل ، يعني أنه يوالي القوم فيعد منهم في الديوان ، من
قولهم : فلان عداده في بني فلان ، وراجع ما علقناه على سنن سعيد .
( 2 ) أخرجه سعيد وراجع التعليق السابق .
( 3 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري ص 404 وذكره البخاري تعليقا
12 : 39 .
( 4 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عمن سمع إبراهيم . وحكم
الأسير حكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه كما في السراجية .
( 5 ) سيأتي عند المصنف في ميراث المرتد .
( 6 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة وأحال على ما قبله وهو حديث شيخ من
فزارة ، وقبله حديث مجالد عن الشعبي ( الورقة : 9 ) وأخرجه الدارمي عن هشيم عن مغيرة
عن شباك عن الشعبي ص 395 .