عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه : ألا يورث الحميل إلا ببينة ( 1 ) .
( 19174 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي عن
شريح مثله .
( 19175 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد عن الشعبي
عن شريح مثله ( 2 ) .
قال الثوري : ونحن على هذا ، لا نورثه إلا ببينة .
( 19176 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عاصم
ابن سليمان قال : كتب عمر بن عبد العزيز : ألا يتوارث الحميلان
في ولادة الكفر .
( 19177 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني
عاصم أن الحسن وابن سيرين عابا ذلك عليه ، وقالا : ما شأنهم
لا يتوارثون إذا عرفوا وقامت البينة ؟ ( 3 ) .
( 19178 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن أبي يحيى عن
عبد الله بن أبي بكر قال : كان عثمان لا يورث بولادة الأعاجم إذا
ولدوا في غير الاسلام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الدارمي عن طريق الأشعث عن الشعبي ص 404 وزاد ( وإن جاءت
به في خرقها ) .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مجالد أشبع ( الورقة : 15 ) .
( 3 ) أخرج سعيد عن هشيم عن منصور عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يورثان
الحميل ( الورقة : 15 ) .
( 4 ) الكنز برمز ( عب ) 6 ، رقم : 301 .