تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه : ألا يورث الحميل إلا ببينة ( 1 ) . ( 19174 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح مثله . ( 19175 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد عن الشعبي عن شريح مثله ( 2 ) . قال الثوري : ونحن على هذا ، لا نورثه إلا ببينة . ( 19176 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عاصم ابن سليمان قال : كتب عمر بن عبد العزيز : ألا يتوارث الحميلان في ولادة الكفر . ( 19177 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني عاصم أن الحسن وابن سيرين عابا ذلك عليه ، وقالا : ما شأنهم لا يتوارثون إذا عرفوا وقامت البينة ؟ ( 3 ) . ( 19178 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر قال : كان عثمان لا يورث بولادة الأعاجم إذا ولدوا في غير الاسلام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الدارمي عن طريق الأشعث عن الشعبي ص 404 وزاد ( وإن جاءت به في خرقها ) . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مجالد أشبع ( الورقة : 15 ) . ( 3 ) أخرج سعيد عن هشيم عن منصور عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يورثان الحميل ( الورقة : 15 ) . ( 4 ) الكنز برمز ( عب ) 6 ، رقم : 301 .