جعل للعمة الثلثين ، وللخالة الثلث ( 1 ) .
( 19115 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم
عن الشعبي عن ابن مسعود قال : العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة
الام ( 2 ) ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم ينزل ( 3 ) بمنزلة
رحمه ، التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة ( 4 ) .
( 19116 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني
عن الشعبي عن مسروق قال : أنزلوهم بمنزلة آبائهم ( 5 ) .
( 19117 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عبد الكريم
ابن أبي المخارق في رجل ترك عمته وخالته : لعمته ثلثي ( 6 ) ماله ،
ولخالته الثلث . قلت لعبد الكريم : فأم معهما ؟ قال : يرون ( 7 )
وأنا أن الام أحق . قلت لعبد الكريم : فابنة مع الخالة والعمة ؟
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) من طريق يزيد بن إبراهيم ويونس كليهما عن الحسن عن عمر ،
وأخرجه أيضا عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر ، كما في الجواهر النقي
6 : 217 وأخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن ( الورقة : 11 ) .
( 2 ) رواه الدارمي من حديث الشعبي عن عبد الله ص 402 .
( 3 ) في ( ص ) كأنه ( يترك ) .
( 4 ) أخرجه الدارمي بتمامه عن محمد بن يوسف عن الثوري بهذا الاسناد ص 296
و ( هق ) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم 6 : 217 وأخرجه سعيد عن هشيم
عن محمد بن سالم ( الورقة : 11 ) .
( 5 ) أخرجه سعيد عن خالد بن عبد الله وأبي عوانة عن الشيباني بلفظ : ( أنزلوهن
بمنزلة آباءهن ) ( الورقة : 11 ) .
( 6 ) في الخامس ( ثلثا ماله ) .
( 7 ) أنظر ما سيأتي .