تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الزناد قال : أدركت خارجة بن زيد ، وطلحة بن عبد الله بن عوف ، وسليمان بن يسار يقولون : إذا كانت الجدة من قبل الام هي أقرب فهي أحق به ، وإذا كانت أبعد فهما سواء ( 1 ) . ( 19087 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول ذلك . ( 19088 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن شيخ عن زيد بن ثابت مثل ذلك ( 2 ) . ( 19089 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحجاج بن أرطاة عن الشعبي قال : كان زيد يقضي للجدتين ، أيتهما كانت أقرب فهي أولى ، وكان ابن مسعود يساوي بينهن كانت أقرب أو لم تكن أقرب ( 3 ) . ( 19090 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث وأبي سهل ( 4 ) عن الشعبي قال : كان علي وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء ( الورقة : 8 / 2 ) . ( 2 ) رواه ( هق ) عن وكيع عن فطر 6 : 237 . ( 3 ) أخرج معناه ( هق ) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي ومن طريق الأعمش عن إبراهيم . ( 4 ) هو محمد بن سالم . ( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي 6 : 225 وسعيد من طريق ابن أبي ليلى وابن سالم ( الورقة : 9 / 1 ) .