الزناد قال : أدركت خارجة بن زيد ، وطلحة بن عبد الله بن عوف ،
وسليمان بن يسار يقولون : إذا كانت الجدة من قبل الام هي أقرب
فهي أحق به ، وإذا كانت أبعد فهما سواء ( 1 ) .
( 19087 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول ذلك .
( 19088 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن شيخ عن
زيد بن ثابت مثل ذلك ( 2 ) .
( 19089 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحجاج بن أرطاة
عن الشعبي قال : كان زيد يقضي للجدتين ، أيتهما كانت أقرب
فهي أولى ، وكان ابن مسعود يساوي بينهن كانت أقرب أو لم تكن
أقرب ( 3 ) .
( 19090 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث وأبي سهل ( 4 )
عن الشعبي قال : كان علي وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء ( الورقة : 8 / 2 ) .
( 2 ) رواه ( هق ) عن وكيع عن فطر 6 : 237 .
( 3 ) أخرج معناه ( هق ) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي ومن طريق الأعمش
عن إبراهيم .
( 4 ) هو محمد بن سالم .
( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي 6 : 225 وسعيد من طريق
ابن أبي ليلى وابن سالم ( الورقة : 9 / 1 ) .