( 19020 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن
عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال : أرسلني ابن عباس
إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال : للزوج النصف .
وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل ، فقال ابن عباس : أفي كتاب
الله وجدته أم رأي تراه ؟ قال : بل رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما
على أب ، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال ( 1 ) .
( 19021 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين ، للزوج النصف ،
وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل ( 2 ) .
( 19022 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله قال : سمعت ابن عباس يقول : أحصى الله رمل عالج
ولم يحص هذا ، ما بال في مال ( 3 ) ثلثان ونصف ، يعني أن الفريضة
لا تعول ( 4 ) .
( 19023 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن قال : جاء ابن عباس مرة رجل فقال : رجل
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق يزيد بن هارون عن الثوري 6 : 228 .
( 2 ) أخرجه الدارمي عن أبي نعيم عن هشام عن قتادة ، وأخرجه
( هق ) من حديث
يزيد الرشك عن سعيد وفيه ( امرأة ) بدل ( زوج ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) .
( 4 ) أخرج سعيد من طريق ابن إسحاق عن الزهري معناه ( الورقة : 5 ) وكذا ( هق )
ولفظه : ( ترون الذي أحصى رمل عالج لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا ) ولفظ سعيد :
( أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا ؟ ) .