تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
فأقم عليه الحد . قال ابن جريج : وأخبرني عبد الكريم نحوا من ذلك . ( 18996 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال : سألت الشعبي عن عبد اعترف على نفسه بالسرقة ، قال : لا يجوز اعترافه . ( 18997 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عيسى وجابر عن الشعبي قال : لا يجوز اعتراف الصغير ولا المملوك في الجراحة ( 1 ) . ( 18998 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما اعترف العبد به من شئ يقام عليه في جسده ، فإنه لا يتهم في جسده ، وما اعترف به من شئ يخرجه من مواليه ، فلا يجوز اعترافه . ( 18999 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا يجوز اعتراف العبد إلا في سرقة أو زنا . ( 19000 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي مالك الأشجعي عن أشياخ لهم أن عبد الأشجع يقال له أبو جميلة اعترف بالزنا عند علي أربع مرات ، فأقام عليه الحد . ( 19001 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس قال : قضى عمر بن الخطاب في الجراح
هامش
( 1 ) كذا في المرادية ، وفي ( ص ) ( في الحاجة ) خطأ .