فأقم عليه الحد .
قال ابن جريج : وأخبرني عبد الكريم نحوا من ذلك .
( 18996 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال : سألت
الشعبي عن عبد اعترف على نفسه بالسرقة ، قال : لا يجوز اعترافه .
( 18997 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عيسى
وجابر عن الشعبي قال : لا يجوز اعتراف الصغير ولا المملوك في الجراحة ( 1 ) .
( 18998 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال : ما اعترف العبد به من شئ يقام عليه في جسده ، فإنه لا
يتهم في جسده ، وما اعترف به من شئ يخرجه من مواليه ، فلا يجوز
اعترافه .
( 18999 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا يجوز اعتراف العبد إلا في سرقة أو زنا .
( 19000 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي مالك الأشجعي
عن أشياخ لهم أن عبد الأشجع يقال له أبو جميلة اعترف بالزنا
عند علي أربع مرات ، فأقام عليه الحد .
( 19001 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل
عن عكرمة مولى ابن عباس قال : قضى عمر بن الخطاب في الجراح
هامش
( 1 ) كذا في المرادية ، وفي ( ص ) ( في الحاجة ) خطأ .