تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( 18965 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سليمان ابن يسار قال : لا تقطع الخمس إلا في الخمس الدنانير ( 1 ) . ( 18966 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الحسن مثل قول قتادة . ( 18967 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ( 2 ) . ( 18968 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . ( 18969 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، وإسماعيل بن أمية ، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( 3 ) . ( 18970 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : قطع أبو بكر في مجن ما يساوي ، أو ما يسرني انه لي ( 4 ) بثلاثة دراهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وفي المرادية ( في الخمسة دنانير ) . ( 2 ) حديث ابن عمر أخرجه الشيخان . ( 3 ) أخرجه مسلم من طريق المصنف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية ، ورواه مسلم من طريق غيره عن سفيان عن أيوب ، وإسماعيل ، وعبيد الله ، وموسى بن عقبة . ( 4 ) غير مستبين في الأصول . ( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق الأنصاري وابن عيينة عن حميد الطويل 8 : 259 .