( 18965 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سليمان
ابن يسار قال : لا تقطع الخمس إلا في الخمس الدنانير ( 1 ) .
( 18966 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن
الحسن مثل قول قتادة .
( 18967 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة
دراهم ( 2 ) .
( 18968 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .
( 18969 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب السختياني ،
وأيوب بن موسى ، وإسماعيل بن أمية ، عن نافع عن ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( 3 ) .
( 18970 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل عن
أنس بن مالك قال : قطع أبو بكر في مجن ما يساوي ، أو ما يسرني
انه لي ( 4 ) بثلاثة دراهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وفي المرادية ( في الخمسة دنانير ) .
( 2 ) حديث ابن عمر أخرجه الشيخان .
( 3 ) أخرجه مسلم من طريق المصنف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية ، ورواه
مسلم من طريق غيره عن سفيان عن أيوب ، وإسماعيل ، وعبيد الله ، وموسى بن عقبة .
( 4 ) غير مستبين في الأصول .
( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق الأنصاري وابن عيينة عن حميد الطويل 8 : 259 .