ابن عروة قال : أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في
أدنى [ من ] ( 1 ) مجن ، حجفة أو ترس ، وكل واحد ( 2 ) منها يومئذ
ذو ( 3 ) ثمن ، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الشئ التافه ( 4 ) .
( 18960 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال :
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ، والمجن يؤمئذ ذو ثمن .
( 18961 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة ( 5 )
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا .
( 18962 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني أن
عمر بن الخطاب قال : إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع .
( 18963 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أن عمر بن عبد العزيز
كتب : أن تقطع يد السارق في ربع دينار .
( 18964 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي
بكر عن عمرة عن عائشة قالت : تقطع يد السارق في ربع دينار .
هامش
( 1 ) استدركتها من المرادية .
( 2 ) كذا في المرادية وفي ( ص ) ( وكان واحد ) . .
( 3 ) في المرادية ( وكل واحد منها ذو ثمن ) وفي ( ص ) ( وكان واحد منها
يومئذ أثمن ) وفي ( هق ) ( كل واحد منهما ) وهو الأظهر .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبدة عن هشام أتم مما هنا 8 : 256 وأخرجه أيضا
من طريق جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام 8 : 256 .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي المرادية ( عن عروة ) وعن كليهما رواه الزهري ،
وقد رواه ( هق ) من طريق المصنف بهذا الاسناد عن عمرة عن عائشة مرفوعا 8 : 254 .