تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ابن عروة قال : أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى [ من ] ( 1 ) مجن ، حجفة أو ترس ، وكل واحد ( 2 ) منها يومئذ ذو ( 3 ) ثمن ، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه ( 4 ) . ( 18960 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال : قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ، والمجن يؤمئذ ذو ثمن . ( 18961 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة ( 5 ) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . ( 18962 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال : إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع . ( 18963 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن تقطع يد السارق في ربع دينار . ( 18964 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : تقطع يد السارق في ربع دينار .
هامش
( 1 ) استدركتها من المرادية . ( 2 ) كذا في المرادية وفي ( ص ) ( وكان واحد ) . . ( 3 ) في المرادية ( وكل واحد منها ذو ثمن ) وفي ( ص ) ( وكان واحد منها يومئذ أثمن ) وفي ( هق ) ( كل واحد منهما ) وهو الأظهر . ( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبدة عن هشام أتم مما هنا 8 : 256 وأخرجه أيضا من طريق جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام 8 : 256 . ( 5 ) كذا في ( ص ) وفي المرادية ( عن عروة ) وعن كليهما رواه الزهري ، وقد رواه ( هق ) من طريق المصنف بهذا الاسناد عن عمرة عن عائشة مرفوعا 8 : 254 .