فقومه ثمانية دراهم ، فلم يقطعه .
( 18954 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم
عن ابن مسعود قال : لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة ، قال :
سألت إبراهيم : ما قيمتها ؟ قال : دينار .
( 18955 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم
قال : تقطع يد السارق في دينار أو قيمته .
( 18956 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس قال : ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار ( 1 ) .
( 18957 ) - قال : وأخبرنا داود بن الحصين عن ابن المسيب
مثله ( 2 ) .
( 18958 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان
مروان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن .
والمجن : الترس .
( 18959 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام
هامش
( 1 ) وروى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال :
كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم [ ( هق ) 8 : 257 ] فهذا
يؤيد رواية عكرمة .
( 2 ) أخرجه عيسى بن أبان في ( كتاب الحجج ) عن موسى بن داود عن ابن لهيعة عن
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن لا تقطع يد السارق إلا في
دينار أو عشرة دارهم ، ومضت السنة بأن قيمة المجن دينار أو عشرة دراهم ، كذا في
الجوهر النقي 8 : 258 .