تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
فقومه ثمانية دراهم ، فلم يقطعه . ( 18954 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة ، قال : سألت إبراهيم : ما قيمتها ؟ قال : دينار . ( 18955 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال : تقطع يد السارق في دينار أو قيمته . ( 18956 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار ( 1 ) . ( 18957 ) - قال : وأخبرنا داود بن الحصين عن ابن المسيب مثله ( 2 ) . ( 18958 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان مروان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن . والمجن : الترس . ( 18959 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام
هامش
( 1 ) وروى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم [ ( هق ) 8 : 257 ] فهذا يؤيد رواية عكرمة . ( 2 ) أخرجه عيسى بن أبان في ( كتاب الحجج ) عن موسى بن داود عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن لا تقطع يد السارق إلا في دينار أو عشرة دارهم ، ومضت السنة بأن قيمة المجن دينار أو عشرة دراهم ، كذا في الجوهر النقي 8 : 258 .