تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

باب في كم تقطع يد السارق

( 18947 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كان عطاء يقول : لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم . ( 18948 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : تقطع اليد في عشرة دراهم . ( 18949 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب في حديث اللقطة قال فيه : وثمن المجن عشرة دارهم . ( 18950 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : كان لا تقطع اليد إلا في دينار ، أو عشرة دراهم . ( 18951 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده ، وكان ثمن المجن عشرة دارهم . ( 18952 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم ابن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي قال : لا يقطع في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم . ( 18953 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن يحيى بن زيد وغيره عن الثوري عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا ، فقال لعثمان : قومه ،