باب في كم تقطع يد السارق
( 18947 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كان عطاء
يقول : لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم .
( 18948 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح
عن عطاء قال : تقطع اليد في عشرة دراهم .
( 18949 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني
عمرو بن شعيب في حديث اللقطة قال فيه : وثمن المجن عشرة دارهم .
( 18950 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن
عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : كان لا تقطع
اليد إلا في دينار ، أو عشرة دراهم .
( 18951 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن المثنى عن عمرو بن شعيب
عن ابن المسيب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن
المجن قطعت يده ، وكان ثمن المجن عشرة دارهم .
( 18952 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم
ابن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي قال : لا يقطع في أقل من
دينار ، أو عشرة دراهم .
( 18953 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن يحيى بن زيد وغيره عن
الثوري عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال :
أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا ، فقال لعثمان : قومه ،