عمارا أخذ سارقا ( 1 ) عيبته ، فدل عليه ، فلم يهجه ، وتركه ( 2 ) .
( 18931 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن موسى
ابن عقبة عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن قال : قال
أبو بكر الصديق : لو لم أجد للسارق ، والزاني ، وشارب الخمر ،
إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه .
( 18932 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرح عن الحسن
قال : قال عمر [ روغ ] ( 3 ) السارق ولا تروعه ( 4 ) ، يقول : انفوه ( 5 ) ،
صح به ، ولا ترصده .
( 18933 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن
واسع ( 6 ) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة ، ومن نفس عن ( 7 ) مسلم
كربة نفس الله عنه كربة في ( 8 ) الآخرة ، والله في عون المسلم ما
كان في عون أخيه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) كذا في المرادية و ( ص ) ولعل الصواب ( أخذ سارق عيبته ) .
( 2 ) علق ( هق ) كلا الاثرين 8 : 332 .
( 3 ) استدركته من المرادية .
( 4 ) كذا في المرادية وفي ( ص ) ( ولا تراعه ) .
( 5 ) غير واضح في الأصلين ، يحتمل أيضا ( ألفوه ، ابعده ) .
( 6 ) كذا في المرادية وهو الصواب ، وهو من رجال التهذيب ، وفي ( ص )
( محمد بن وكيع ) خطأ .
( 7 ) كذا في المرادية ، وفي ( ص ) ( على ) .
( 8 ) كذا في المرادية ، وفي ( ص ) ( من ) .
( 9 ) أخرجه مسلم والترمذي 3 : 124 و 2 : 319 .