تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب

( 18871 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص - وهو زيد بن دثار - قال : أتي علي برجل سرق من الخمس ، فقال : له فيه نصيب ، هو جائز ، فلم يقطعه . سرق مغفرا ( 1 ) . ( 18872 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن الشعبي قال : لا يقطع من سرق من بيت المال ، لان له فيه نصيبا . ( 18873 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال : أخبرني ميمون بن مهران قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعبد قد سرق من الخمس ، فقال : مال الله سرق بعضه بعضا ، ليس عليه قطع . ( 18874 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محرز ابن القاسم عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه ، فأجمع ابن مسعود لقطعه ، فكتب إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر : لا تقطعه ، فإن له فيه حقا .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن أبي الأحوص عن سماك ، ومن طريقه ( هق ) 8 : 282 . قال ( هق ) ورواه الثوري عن سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص ، قلت : لكنا نرى الثوري رواه عن ابن عبيد بن الأبرص كما رواه أبو الأحوص ، وسماه الثوري فيما نرى ( زيد بن دثار ) لا دثار بن يزيد ، وقد روى عنه الثوري أحاديث عند المصنف فيما تقدم ، فسماه كما سمي هنا .