أرسله فلا قطع عليه ، خادمكم أخذ متاعكم ( 1 ) ، ولكنه لو سرق من
غيركم قطع .
( 18867 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم
أن معقل بن مقرن ( 2 ) سأل ابن مسعود فقال : عبد لي سرق من عبدي ( 3 ) .
قال : اقطعه ، ثم قال : لا مالك أخذ مالك ( 4 ) ، قال : جاريتي
زنت ، قال : اجلدها خمسين .
( 18868 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم
أن ابن مسعود سأله معقل بن مقرن قال : غلام لي سرق من غلامي
لي ( 5 ) شيئا ( 6 ) ، أعليه قطع ؟ قال : لا ، مالك بعضه في بعض ( 7 ) .
( 18869 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : لا يقطع العبد
بشهادة سيده وحده .
( 18870 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إن سرق المكاتب
من سيده شيئا لم يقطع ، وإن سرق السيد من المكاتب شيئا لم يقطع .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك ، ومن طريقه ( هق ) 8 : 282 .
( 2 ) كذا في المرادية و ( هق ) وفي ( ص ) ( معدان ) خطأ .
( 3 ) أو ( من عندي ) كما في المرادية ، ولكن الرواية التالية تدل على أنه ( عبدي ) .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن
عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن ، فذكر نحوه 8 : 281 .
( 5 ) لعل الصواب ( من غلام لي ) .
( 6 ) كذا في ( ص ) وفي المرادية ( قباء ) وكذا في ( هق ) .
( 7 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن منصور
عن إبراهيم 8 : 281 .