تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
أرسله فلا قطع عليه ، خادمكم أخذ متاعكم ( 1 ) ، ولكنه لو سرق من غيركم قطع . ( 18867 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن معقل بن مقرن ( 2 ) سأل ابن مسعود فقال : عبد لي سرق من عبدي ( 3 ) . قال : اقطعه ، ثم قال : لا مالك أخذ مالك ( 4 ) ، قال : جاريتي زنت ، قال : اجلدها خمسين . ( 18868 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود سأله معقل بن مقرن قال : غلام لي سرق من غلامي لي ( 5 ) شيئا ( 6 ) ، أعليه قطع ؟ قال : لا ، مالك بعضه في بعض ( 7 ) . ( 18869 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : لا يقطع العبد بشهادة سيده وحده . ( 18870 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إن سرق المكاتب من سيده شيئا لم يقطع ، وإن سرق السيد من المكاتب شيئا لم يقطع .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك ، ومن طريقه ( هق ) 8 : 282 . ( 2 ) كذا في المرادية و ( هق ) وفي ( ص ) ( معدان ) خطأ . ( 3 ) أو ( من عندي ) كما في المرادية ، ولكن الرواية التالية تدل على أنه ( عبدي ) . ( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن ، فذكر نحوه 8 : 281 . ( 5 ) لعل الصواب ( من غلام لي ) . ( 6 ) كذا في ( ص ) وفي المرادية ( قباء ) وكذا في ( هق ) . ( 7 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم 8 : 281 .