( 18854 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كتب
إياس بن معاوية إلى [ عمر بن ] ( 1 ) عبد العزيز في ثلاث قضيات ، منها
المختلس ، قال : فأقرأني إياس الكتاب حين جاءه ، فإذا فيه أن يعاقب
المختلس ، ويخلد الحبس ، السجن .
( 18855 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل
قال : كتب ابن عبد العزيز إلى عروة باليمن : الذي يؤخذ علانية
اختلاسا لا يقطع فيه ، إنما يقطع فيما [ يؤخذ ] من وراء غلق خفية ،
ليس فيه مخالسة ولا مجاهرة .
( 18856 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا قطع
على المختلس ، ولكن يسجن ويعاقب .
( 18857 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن عبد الله
ابن سبرة الهمداني عن الشعبي قال : ليس على المختلس قطع .
( 18858 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على المختلس قطع .
( 18859 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ياسين أن أبا الزبير أخبره
عن جابر قال : ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على
المختلس قطع ، قلت : أعن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فعن من ! .
هامش
( 1 ) كذا في المرادية وفي ( ص ) و ( ح ) ( إلى عبد العزيز ) .