تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
غضبت ، قال ابن عمر : وليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت ، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها ، أكنت حاده ؟ قال : لا ، قال لعله سوف يتوب ( 1 ) قبل أن يواقعها ، قال : وهذا كذلك ، ما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا ، وتاركا للمتاع . ( 18812 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا وجد السارق في البيت قد جمع المتاع في البيت فلم يخرج به ، فلا قطع عليه ، ولكن ينكل . ( 18813 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بعض الامراء قال : لا يقطع ، هو رجل أراد أن يسرق فلم يدعوه . ( 18814 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا جمع المتاع فخرج به من البيت إلى الدار ، فعليه القطع . ( 18815 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : لا يقطع السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت . وتفسيره عندنا ما دام في ملك الرجل فلا قطع عليه . ( 18816 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثل قول الشعبي . ( 18817 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم عن حسين
هامش
( 1 ) كذا في المرادية وفي ( ص ) و ( ح ) ( ينزل ) وهو تحريف ، والصواب إما ( يتوب ) كما في المرادية أو ( ينزع ) .