غضبت ، قال ابن عمر : وليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت ،
أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها ، أكنت حاده ؟ قال :
لا ، قال لعله سوف يتوب ( 1 ) قبل أن يواقعها ، قال : وهذا كذلك ،
ما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا ، وتاركا للمتاع .
( 18812 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا
وجد السارق في البيت قد جمع المتاع في البيت فلم يخرج به ، فلا
قطع عليه ، ولكن ينكل .
( 18813 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بعض
الامراء قال : لا يقطع ، هو رجل أراد أن يسرق فلم يدعوه .
( 18814 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا جمع
المتاع فخرج به من البيت إلى الدار ، فعليه القطع .
( 18815 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي
السفر عن الشعبي قال : لا يقطع السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت .
وتفسيره عندنا ما دام في ملك الرجل فلا قطع عليه .
( 18816 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن
مثل قول الشعبي .
( 18817 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم عن حسين
هامش
( 1 ) كذا في المرادية وفي ( ص ) و ( ح ) ( ينزل ) وهو تحريف ، والصواب
إما ( يتوب ) كما في المرادية أو ( ينزع ) .