قال : إن باع من قد بلغ العقل ، فأقر بذلك ، فعلى المرأة إن أصيبت
الحد ، وعلى أبيها العقوبة المؤلمة ، وأداء ثمنها على أبيها ، وولدها في
موضع ولد حلال ، وإن كان رجلا قد بلغ العقل ، فعليه وعلى أبيه العقوبة
المؤلمة ، وعلى أبيه غرم ثمنه .
( 18808 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن
عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه .
باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج
( 18809 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :
السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به ، قال : لا قطع
عليه حتى يخرج به ، قال : وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى عليه
من قطع .
( 18810 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن
موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه وإن كان قد جمع المتاع فأراد
أن يسرق ، حتى يحوله ويخرج به .
( 18811 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة ، فوجد فيها قد جمع المتاع
ولم يخرج به ، فأتي به ابن الزبير فجلده ، وأمر به أن يقطع ، فمر
ابن عمر ، فسأل ، فأخبر ، فأتى ابن الزبير ، فقال : أمرت به أن
يقطع ؟ قال : نعم ، قال : فما شأن الجلد ؟ قال : قال ابن الزبير :