تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
قال : إن باع من قد بلغ العقل ، فأقر بذلك ، فعلى المرأة إن أصيبت الحد ، وعلى أبيها العقوبة المؤلمة ، وأداء ثمنها على أبيها ، وولدها في موضع ولد حلال ، وإن كان رجلا قد بلغ العقل ، فعليه وعلى أبيه العقوبة المؤلمة ، وعلى أبيه غرم ثمنه . ( 18808 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه .

باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج

( 18809 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به ، قال : لا قطع عليه حتى يخرج به ، قال : وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى عليه من قطع . ( 18810 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق ، حتى يحوله ويخرج به . ( 18811 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة ، فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به ، فأتي به ابن الزبير فجلده ، وأمر به أن يقطع ، فمر ابن عمر ، فسأل ، فأخبر ، فأتى ابن الزبير ، فقال : أمرت به أن يقطع ؟ قال : نعم ، قال : فما شأن الجلد ؟ قال : قال ابن الزبير :