تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ابن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس : السارق يسرق فتقطع يده ، ثم يعود فتقطع يده الأخرى ؟ قال الله تعالى : ( فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) قال : بلى ، ولكن يده ورجله من خلاف ( 2 ) ، قال : قال عمرو : سمعته من عطاء منذ أربعين سنة . ( 18764 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل ، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل ، وكان يقول : إني لأستحيي الله ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي ( 3 ) . ( 18765 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ، ويستنجي بها . ( 18766 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك ابن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له : سدوم ، فقطعه ، ثم أتي به الثانية فقطعه ، ثم أتي به الثالثة ، فأراد أن يقطعه : فقال له علي : لا تفعل ، إنما عليه يد ورجل ، ولكن احبسه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 38 . ( 2 ) أخرج ( ش ) نحوه من طريق الحجاج عن عمرو كما في الجوهر 8 : 275 . ( 3 ) به قال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه : أنه لا قطع بعد الثانية وإنما فيه الغرم كما في الجوهر 8 : 275 . ( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن سماك 8 274 .