ابن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس : السارق يسرق
فتقطع يده ، ثم يعود فتقطع يده الأخرى ؟ قال الله تعالى : ( فاقطعوا
أيديهما ) ( 1 ) قال : بلى ، ولكن يده ورجله من خلاف ( 2 ) ، قال : قال
عمرو : سمعته من عطاء منذ أربعين سنة .
( 18764 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي
قال : كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل ، وإن سرق بعد ذلك سجن
ونكل ، وكان يقول : إني لأستحيي الله ألا أدع له يدا يأكل بها
ويستنجي ( 3 ) .
( 18765 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم
قال : كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد
يأكل بها ، ويستنجي بها .
( 18766 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك
ابن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي
برجل قد سرق يقال له : سدوم ، فقطعه ، ثم أتي به الثانية
فقطعه ، ثم أتي به الثالثة ، فأراد أن يقطعه : فقال له علي :
لا تفعل ، إنما عليه يد ورجل ، ولكن احبسه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 38 .
( 2 ) أخرج ( ش ) نحوه من طريق الحجاج عن عمرو كما في الجوهر 8 : 275 .
( 3 ) به قال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه : أنه لا قطع بعد الثانية وإنما فيه الغرم
كما في الجوهر 8 : 275 .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن سماك 8
274 .