باب كفر المرأة بعد إسلامها
( 18725 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة
تكفر بعد إسلامها ، قال : تستتاب ، فإن تابت ، وإلا قتلت ( 1 ) .
( 18726 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر
عن إبراهيم في المرأة ترتد قال : تستتاب ، فإن تابت ، وإلا قتلت ( 1 ) .
( 18727 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن
إبراهيم مثله .
قال : وقال الحسن : تسبى وتكره .
( 18728 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : تسبى
وتباع ، وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة ، باعهم .
( 18729 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كتب
عمر بن عبد العزيز في أم ولد تنصرت : أن تباع في أرض ذات مولد ( 2 ) .
عليها ، ولا تباع من أهل دينها .
( 18730 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد
أن عمر بن عبد العزيز باعها بدومة الجندل من غير دين أهلها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف 8 : 203 .
( 2 ) في ( ص ) كأنه ( مؤنة ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) و ( ح ) ولعل الصواب ( من غير أهل دينها ) .