تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

باب كفر المرأة بعد إسلامها

( 18725 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها ، قال : تستتاب ، فإن تابت ، وإلا قتلت ( 1 ) . ( 18726 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد قال : تستتاب ، فإن تابت ، وإلا قتلت ( 1 ) . ( 18727 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله . قال : وقال الحسن : تسبى وتكره . ( 18728 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : تسبى وتباع ، وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة ، باعهم . ( 18729 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد تنصرت : أن تباع في أرض ذات مولد ( 2 ) . عليها ، ولا تباع من أهل دينها . ( 18730 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز باعها بدومة الجندل من غير دين أهلها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف 8 : 203 . ( 2 ) في ( ص ) كأنه ( مؤنة ) . ( 3 ) كذا في ( ص ) و ( ح ) ولعل الصواب ( من غير أهل دينها ) .