تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
قال : لا يقبل منه دون دمه ، الذي يرجع عن دينه . ( 18701 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أن عثمان - وهو محصور - ارتقى في كنيف له ، فسمعهم يذكرون قتله ، لا يريدون غيره ، فنزل ، فقال : لقد سمعتهم يريدون أمرا ما كنت أخشى أن تذل به ألسنتهم ، ولا تنشرح به صدورهم ، إنما يحل دم المسلم ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ( 1 ) . ( 18702 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي النضر عن بسر ( 2 ) بن سعيد قال : قال عثمان بن عفان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم المسلم إلا بثلاث : إلا أن يزني وقد أحصن ، فيرجم ، أو يقتل إنسانا ، فيقتل ، أو يكفر بعد إسلامه ، فيقتل . ( 18703 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لما حصر عثمان قال : إنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث : أن يقتل فيقتل ، أو يزني بعدما يحصن ، أو يكفر بعدما يسلم . ( 18704 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم ، فقال : والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن
هامش
( 1 ) حديث عثمان فيما يحل دم المسلم أخرجه غير واحد مطولا ومختصرا ، منهم ( هق ) في 8 : 194 . ( 2 ) هذا هو الصواب ، وقد وقع في ( ص ) و ( ح ) ( قيس ) خطأ .