قال : لا يقبل منه دون دمه ، الذي يرجع عن دينه .
( 18701 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني
عمر بن عبد الله بن عروة أن عثمان - وهو محصور - ارتقى في كنيف له ،
فسمعهم يذكرون قتله ، لا يريدون غيره ، فنزل ، فقال : لقد سمعتهم
يريدون أمرا ما كنت أخشى أن تذل به ألسنتهم ، ولا تنشرح به
صدورهم ، إنما يحل دم المسلم ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد
إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ( 1 ) .
( 18702 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي النضر
عن بسر ( 2 ) بن سعيد قال : قال عثمان بن عفان : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم المسلم إلا بثلاث : إلا أن يزني وقد أحصن ،
فيرجم ، أو يقتل إنسانا ، فيقتل ، أو يكفر بعد إسلامه ، فيقتل .
( 18703 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لما حصر
عثمان قال : إنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث : أن يقتل
فيقتل ، أو يزني بعدما يحصن ، أو يكفر بعدما يسلم .
( 18704 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله
ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقامي فيكم ، فقال : والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن
هامش
( 1 ) حديث عثمان فيما يحل دم المسلم أخرجه غير واحد مطولا ومختصرا ، منهم
( هق ) في 8 : 194 .
( 2 ) هذا هو الصواب ، وقد وقع في ( ص ) و ( ح ) ( قيس ) خطأ .