تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
( 18683 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير قال : سمعته يقول : من أشار بسلاح ثم وضعه - يقول : ضرب به - فدمه هدر . ( 18684 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : سمعت ابن الزبير يقول : من رفع السلاح ثم وضعه ، فهو هدر ، قال : وكان يرى هو ذلك أيضا . وقال أناس : لو ضرب رجل رجلا بسيف فلم يقتله ، فقال : لاحنة ( 1 ) كانت بيني وبينه ، أهدر دمه ؟ قال ابن طاووس : لا ، قلنا : عندما كان هذا من قول أبيك ؟ قال : ذكر لنا أن ناسا قالوا لبعض المارة : أعطونا متاعكم وإلا ضربناكم بالسيف ، فذلك حين قال ذلك . ( 18685 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لو بيت قوما رجل فسرقهم ومعه عطاء ( 2 ) فقتلوه ، غرموا ديته ، إلا أن يكون معه سلاح ، فإن كان معه سلاح لم يود ( 3 ) . ( 18686 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري : إن هشام بن عروة أخبرني أن عمر بن عبد العزيز - إذ هو عامل على المدينة في زمان الوليد - قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف ، قال : فضحك الزهري وقال : أو هذا مما يؤخذ به ؟ إنما كتب الوليد بن
هامش
( 1 ) الإحنة بالكسر : الحقد . ( 2 ) كذا في جميع الأصول . ( 3 ) كذا في المرادية . وفي ( ص ) و ( ح ) ( لم يودا ) .
المصنف — صفحة 161 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي