( 18683 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
عن ابن الزبير قال : سمعته يقول : من أشار بسلاح ثم وضعه - يقول :
ضرب به - فدمه هدر .
( 18684 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن
أبيه قال : سمعت ابن الزبير يقول : من رفع السلاح ثم وضعه ،
فهو هدر ، قال : وكان يرى هو ذلك أيضا .
وقال أناس : لو ضرب رجل رجلا بسيف فلم يقتله ، فقال : لاحنة ( 1 )
كانت بيني وبينه ، أهدر دمه ؟ قال ابن طاووس : لا ، قلنا : عندما
كان هذا من قول أبيك ؟ قال : ذكر لنا أن ناسا قالوا لبعض المارة :
أعطونا متاعكم وإلا ضربناكم بالسيف ، فذلك حين قال ذلك .
( 18685 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لو
بيت قوما رجل فسرقهم ومعه عطاء ( 2 ) فقتلوه ، غرموا ديته ، إلا أن
يكون معه سلاح ، فإن كان معه سلاح لم يود ( 3 ) .
( 18686 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري :
إن هشام بن عروة أخبرني أن عمر بن عبد العزيز - إذ هو عامل على
المدينة في زمان الوليد - قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف ، قال :
فضحك الزهري وقال : أو هذا مما يؤخذ به ؟ إنما كتب الوليد بن
هامش
( 1 ) الإحنة بالكسر : الحقد .
( 2 ) كذا في جميع الأصول .
( 3 ) كذا في المرادية . وفي ( ص ) و ( ح ) ( لم يودا ) .