تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فأحب أن يكون له الاجر فسبيل ( 1 ) ذلك ، وإلا غرمتها ولك أجرها . ( 18629 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن رجل من بني رؤاس ( 2 ) قال : التقطت ثلاث مئة درهم ، فعرفتها وأنا أحب أن لا تعترف ، فلم يعترفها أحد ، فاستنفقتها ، فأتيت عليا فسألته ، فقال : تصدق بها ، فإن جاء صاحبها خيرته ، فإن اختار الاجر كان له ، وإن اختار المال كان له ماله ( 3 ) . ( 18630 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة : يعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها خيره ، فإن اختار الاجر كان له ، وإن اختار المال كان له ماله ( 4 ) . ( 18631 ) - عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال : اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مئة أو بسبع مئة ، فنشده ( 5 ) سنة لا يجده ، ثم خرج بها إلى السدة ، فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها ، فإن جاء صاحبها خيره ، فإن اختار الاجر كان الاجر له ، وإن اختار
هامش
( 1 ) في ( ص ) كأنه ( فبسيل ) وفي الجوهر ( فسل ) . ( 2 ) ليس بواضح في ( ص ) ثم وجدت في ( هق ) كما أثبت . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق شعبة 6 : 188 . ( 4 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري . ( 5 ) في ( ص ) ( فنشدته ) ولا أراه صوابا ، ونشد الضالة : نادى وسأل عنها وطلبها . وذلك أن الرجل باع الجارية وذهب فلم يعد إليه ، فطلبه ابن مسعود سنة فلم يجده .