عن ابن عباس كان يقول : لا ترفع اللقطة ، لست منها في شئ ( 1 ) .
وقال : تركها خير من أخذها .
( 18625 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن تميم بن
سلمة - أو إبراهيم - قال : مر شريح بدرهم فلم يتعرض له .
( 18626 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في
اللقطة : تعرفها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء
صاحبها خيرته بينها وبين الاجر .
( 18627 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عمرو بن
دينار : قال لي عكرمة مولى ابن عباس : تعرفها ، فإن لم تعترف فتصدق
بها ، فإن جاء باغيها ، فإن شاء غرمتها ، وإن شاء فالاجر له ( 2 ) قال :
وسمعت عطاء يقول مثل قول عكرمة هذا ، قبل أن يسمع قول عمرو بن
شعيب ، ثم صار إلى قول عمرو بن
شعيب حين سمعه منه .
( 18628 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي السفر
أن رجلا أتى عليا ( 3 ) فقال : إني وجدت لقطة فيها مئة درهم ، أو قريبا
منها ، فعرفتها تعريفا ضعيفا ، وأنا أحب أن لا تعترف ، فتجهزت
بها إلى صفين ، وقد أيسرت بها اليوم فما ترى ؟ قال : عرفها ، فإن
عرفها صاحبها فادفعها إليه ، وإلا فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق يعلى بن عبيد عن الثوري 6 : 192 .
( 2 ) أخرج ( ش ) معناه من غير هذا الوجه عن ابن عباس ، نقله ابن التركماني 6 :
189 .
( 3 ) في ( ص ) ( أن عليا أتى رجلا ) .