تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣

باب العفو

( 18187 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا ، فجاء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول ؟ فقال ابن مسعود : أقول : إنه قد أحرز من القتل ، قال : فضرب على كتفه [ ثم ] ( 1 ) قال : كنيف ( 2 ) ملئ علما . ( 18188 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا ، فأراد أولياء المقتول قتله ، فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل - قد عفوت عن حصتي من ( 3 ) زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل من القتل . ( 18189 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم ، والحجاج عن عطاء قالا : عفو كل ذي سهم جائز . ( 18190 ) عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة ، فعفا بعضهم ، فأمر عمر لسائرهم بالدية . ( 18191 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
هامش
( 1 ) استدركتها من ( ح ) . ( 2 ) تصغير تعظيم للكنف بالفتح ، وهو الوعاء ، وكنف الراعي : وعاءه الذي يجعل فيه آلته . ( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( عن ) .