باب العفو
( 18187 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب
رفع إليه رجل قتل رجلا ، فجاء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم ، فقال
عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول ؟ فقال ابن مسعود : أقول :
إنه قد أحرز من القتل ، قال : فضرب على كتفه [ ثم ] ( 1 ) قال :
كنيف ( 2 ) ملئ علما .
( 18188 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن
عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا ، فأراد أولياء المقتول قتله ،
فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل - قد عفوت عن حصتي
من ( 3 ) زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل من القتل .
( 18189 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم ،
والحجاج عن عطاء قالا : عفو كل ذي سهم جائز .
( 18190 ) عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن
وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة ، فعفا بعضهم ، فأمر عمر لسائرهم
بالدية .
( 18191 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
هامش
( 1 ) استدركتها من ( ح ) .
( 2 ) تصغير تعظيم للكنف بالفتح ، وهو الوعاء ، وكنف الراعي : وعاءه الذي يجعل
فيه آلته .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( عن ) .