عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان ، وتيسروا ( 1 )
للقتال ، ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو ، فوعظه ، فقال
عبد الله : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل على ماله فهو
شهيد ( 2 ) .
( 18569 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز
ابن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه : بلغنا أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد .
( 18570 ) - عبد الرزاق عن الأسلمي عن رجل عن الضحاك بن
مزاحم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قاتل دون نفسه حتى
يقتل فهو شهيد ، ومن قاتل دون أهله حتى يقتل فهو شهيد ، ومن
قتل في حب الله فهو شهيد .
( 18571 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال - لا أعلمه إلا
قال : - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قتل المرء دون ماله فهو شهيد .
( 18572 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس
ابن مخارق قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن
جاءني رجل يبتز متاعي ؟ قال : ذكره بالله ، قال : فإن ذكرته بالله
فلم يذكر ؟ قال : تستغيث عليه من بحضرتك من المسلمين ، قال :
هامش
( 1 ) في مسلم ( تيسروا للقتال فركب ) أو ( وركب ) وفي ( ص ) كما أثبت ،
لكن كلمة ( تيسروا ) فيه غير واضحة ، وصورتها فيه ( تبروا ) .
( 2 ) أخرجه مسلم عن غير واحد عن المصنف 1 : 81 .