تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
( 18180 ) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد أن عبد الرحمن ابن القاسم أخبره عن أبيه أنه اجتمع هو وابن المسيب على أن رجلا إن قطع يد رجل ، فاقتص رجل منه ، فقطع يد القاطع يساره ( 1 ) ، فإن اليسرى تطلب وتقطع اليمنى ، وقالا : القود في موضعه ، وإن قطع اليسرى خطأ كان عقلها على من قطعها ، وقطعت اليمنى باليمنى . ( 18181 ) - قال أبو بكر : وأخبرني سعيد بن خالد عن ابن المسيب بمثله .

باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا

( 18182 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء قال : كتب عمر بن عبد العزيز في رجل قتل ( 2 ) وله ولد صغير ، فكتب أن يستأنى بالصغير حتى يبلغ ، قال سفيان : فإن شاء أخذ وإن شاء عفا ، قال الثوري : ونحن على ذلك ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة قد استأنيا به .

باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث

( 18183 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عوف الاعرابي قال : لقيت شيخا في زمان الجماجم فخليته ( 3 ) وسألت عنه ، فقيل لي : ذلك
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( ان رجلا قطع يد رجل فاقتص منه ، فقطع القاطع يساره ) . ( 2 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ص ) ( في رجل قتل رجل وله ) وفي ( ح ) ( في رجل قتل له ولد صغير ) وكلاهما خطأ . ( 3 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( فخلفته ) .