( 18180 ) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد أن عبد الرحمن
ابن القاسم أخبره عن أبيه أنه اجتمع هو وابن المسيب على أن رجلا إن
قطع يد رجل ، فاقتص رجل منه ، فقطع يد القاطع يساره ( 1 ) ، فإن
اليسرى تطلب وتقطع اليمنى ، وقالا : القود في موضعه ، وإن قطع
اليسرى خطأ كان عقلها على من قطعها ، وقطعت اليمنى باليمنى .
( 18181 ) - قال أبو بكر : وأخبرني سعيد بن خالد عن ابن المسيب بمثله .
باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا
( 18182 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء قال : كتب
عمر بن عبد العزيز في رجل قتل ( 2 ) وله ولد صغير ، فكتب أن يستأنى
بالصغير حتى يبلغ ، قال سفيان : فإن شاء أخذ وإن شاء عفا ، قال
الثوري : ونحن على ذلك ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة قد استأنيا به .
باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث
( 18183 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عوف الاعرابي قال :
لقيت شيخا في زمان الجماجم فخليته ( 3 ) وسألت عنه ، فقيل لي : ذلك
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( ان رجلا قطع يد رجل فاقتص منه ، فقطع
القاطع يساره ) .
( 2 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ص ) ( في رجل قتل رجل وله ) وفي ( ح ) ( في
رجل قتل له ولد صغير ) وكلاهما خطأ .
( 3 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( فخلفته ) .