دية المملوك ثمنه ( 1 ) ما بلغ ، وإن زاد على دية الحر .
( 18175 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ثمنه ما بلغ ،
إنما هو مال .
( 18176 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عبد الكريم :
عن علي ، وابن مسعود ، وشريح ثمنه ، وإن خلف دية الحر ( 2 ) .
باب القود في موضعه
( 18177 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل ليست له
يمين ، قطع يسار رجل ، قال : عليه الدية كاملة ، دية يدين ،
لا يقتص منه ( 3 ) .
( 18178 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لو أن رجلا أخذ
سارقا ليقطع يمينه ، فقطعت شماله ، فقد أقيم عليه ، لا يزاد على ذلك .
( 18179 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يقتص منه في يمينه
فيقدم شماله . . . ( 4 ) ، قال : تقطع يمينه أيضا .
هامش
( 1 ) أخرج ( هق ) من طريق الزهري عن ابن المسيب أنه قال : عقل العبد في ثمنه ،
وروى من وجه آخر عن الزهري عنه : عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته 8 : 104
وأخرج من طريق قتادة عنه في البعد يقتل خطأ ، قال : ثمنه ما بلغ ، ورواه الزهري عنه عن
عمر أيضا ، راجع ( هق ) 8 : 37 .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج 8 : 38 .
( 3 ) كذا في ( ص ) دون إعجام القاف والتاء ، وفي ( ح ) ( لا ينقص منه شيئا ) .
( 4 ) زاد هنا في ( ص ) ( فيقطع يمينه ) وأراه وهما من الناسخ ، و ( ح ) خلو منه .