تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
دية المملوك ثمنه ( 1 ) ما بلغ ، وإن زاد على دية الحر . ( 18175 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ثمنه ما بلغ ، إنما هو مال . ( 18176 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عبد الكريم : عن علي ، وابن مسعود ، وشريح ثمنه ، وإن خلف دية الحر ( 2 ) .

باب القود في موضعه

( 18177 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل ليست له يمين ، قطع يسار رجل ، قال : عليه الدية كاملة ، دية يدين ، لا يقتص منه ( 3 ) . ( 18178 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لو أن رجلا أخذ سارقا ليقطع يمينه ، فقطعت شماله ، فقد أقيم عليه ، لا يزاد على ذلك . ( 18179 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله . . . ( 4 ) ، قال : تقطع يمينه أيضا .
هامش
( 1 ) أخرج ( هق ) من طريق الزهري عن ابن المسيب أنه قال : عقل العبد في ثمنه ، وروى من وجه آخر عن الزهري عنه : عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته 8 : 104 وأخرج من طريق قتادة عنه في البعد يقتل خطأ ، قال : ثمنه ما بلغ ، ورواه الزهري عنه عن عمر أيضا ، راجع ( هق ) 8 : 37 . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج 8 : 38 . ( 3 ) كذا في ( ص ) دون إعجام القاف والتاء ، وفي ( ح ) ( لا ينقص منه شيئا ) . ( 4 ) زاد هنا في ( ص ) ( فيقطع يمينه ) وأراه وهما من الناسخ ، و ( ح ) خلو منه .
المصنف — صفحة 10 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي