بطونها ، قلت : ولابد أن يمس ودكها بيده في المصباح ، قال : فليغسل
يده إذا مسه .
باب عظام الفيل
209 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : عظام الفيل ؟
فإنه زعموا الأنصاب عظامها ، وهي ميتة ، قال : فلا يستمتع بها ، قلت :
وعظام الماشية الميتة كذلك ؟ قال : نعم ، قلت : أيجعل في عظام الميتة
شئ يحو ( 1 ) فيه ؟ قال : لا .
210 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : الدابة التي
تكون منها مشط العاج يؤخذ ميتة فيجعل منها مسك ( 2 ) فإنه لا يذبح ،
قال : لا ، ثم أذكرته فقلت إنها من دواب البحر مما يلقيها ، قال : فهي
مما يلقي البحر .
211 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين قال :
كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأسا ( 3 ) .
212 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاوس أنه كان يكره
عظام الفيل ، قال عبد الرزاق : قال لي معمر : ورأي قلما من عظم الفيل
في ألواح لي ، فقال : ألقه ، ثم رأى معمر بعد معي قلما في الألواح في
هامش
( 1 ) كذا في الأصل .
( 2 ) المسك بالتحريك الأسورة والخلاخيل والذبل ، الواحد مسكة ( قا ) .
( 3 ) ذكره البخاري تعليقا ، هامش الفتح 1 : 238 .