ألا تستمتعوا من الميتة بشئ بإهاب ولا عصب ( 1 ) .
203 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت لو
اضطررت في سفر إلى ماء في ظرف ميتة لم يدبغ ، أو إلى ماء فيه فأرد ميتة
ليس معي ماء غيره فهو أحب إليك أن تطهر به أم التراب ؟ قال : بل
هو أحب إلي من التراب ، قلت : فندعه في القرار ( 2 ) ، قال : نعم ، قلت :
فتوضأت به في القرار ولا أدري ، ثم صليت المكتوبة ، ثم علمت قبل
أن تفوتني تلك الصلاة قال : فعد فتوضأ ، ثم عد لصلاتك ( 3 ) قال
قلت : فعلمت بعد ما فاتني ، قال : فلا تعيد ( 4 ) .
باب صوف الميتة
204 - عبد الرزاق عن الثوري عن عرو قال : ليس لصوف الميتة
ذكاة ، اغسله فانتفع به ، قال الثوري : ألم تر أنا ننزعه وهي حية .
205 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين ،
قال : الصوف والمرعز ( 5 ) والجز والثل ( 6 ) لا بأس به ( و ) ( 7 ) بريش الميتة .
هامش
( 1 ) أخرجه ( د ) عن حفص عن شعبة و ( ت ) من طريق الأعمش والشيباني عن
الحكم كلاهما في اللباس ، وغيرهما .
( 2 ) في الأصل ( فدبغة في القرآن ) والصواب عندي ) فندعه في القرار ) يعني فتتركه
ولا نتوضأ به في الخضر ؟
( 3 ) في الأصل ( أعد لصلاتك ) .
( 4 ) كذا في الأصل ولعله ( فلا تعد ) .
( 5 ) المرعز والمرعزي ويمد إذا خففت وقد يفتح الميم في الكل ، الزغب الذي تحت
شعر العنز ، والزغب صغار الشعر والريش - والجزء بالكسر صوف نعجة جز فلم يخالطه
غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزه .
( 6 ) الثل وهو الصوف وحده ومجتمعا بالشعر والوبر ( قا ) .
( 7 ) زدته أنا .